الحر العاملي
32
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 26446 ) 5 - وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري ، عن محمد بن عبد الله الأشعري ( 1 ) قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وعلى استحباب السؤال ( 3 ) . 11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها ( 26447 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها ( 1 ) كراهية العيب على أهلها . ( 26448 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها ( 1 ) .
--> 5 - التهذيب 7 : 253 / 1094 . ( 1 ) فيه : أن محمد بن عبد الله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من أبواب العدد . الباب 11 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5 : 462 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مخافة . 2 - الكافي 5 : 462 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 / 204 . ( 1 ) في المصدر : يفتضها .